محمد حسين الحسيني الجلالي

378

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

[ 1017 ] وبالاسناد إلى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ عليه السلام ، عَنْ عَلِيٍّ عليه السلام قَالَ : « لا حَدَّ عَلَى مَجْنُونٍ حَتَّى يُفِيقَ ، وَلا عَلَى صَبِيٍّ حَتَّى يُدْرِكَ ، وَلا عَلَى النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ » . ( وسائل الشيعة 28 : 23 ) [ 1018 ] وبالاسناد عن محمّد بن محمّد المفيد في ( الإرشاد ) ، قال : روت العامّة والخاصّة : أنَّ مجنونة فجر بها رجل وقامت البيّنة عليها ، فأمر عمر بجلدها الحدّ ، فمرّ بها عليّ أمير المؤمنين عليه السلام فقال : « ما بال مجنونة آل فلان تُقتل ؟ » فقيل له : إنَّ رجلًا فجر بها فهرب ، وقامت البيّنة عليها ، وأمر عمر بجلدها ، فقال لهم : « ردُّوها إليه وقولوا له : أما علمت أنَّ هذه مجنونة آل فلان ، وأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : رُفع القلم عن المجنون حتّى يفيق ، وأنّها مغلوبة على عقلها ونفسها » فردُّوها إليه ، فدرأ عنها الحدّ . ( وسائل الشيعة 28 : 23 ) الفرع الرابع : في الشبهة [ 1019 ] ( في رواية للنسائي مختصراً ) : « أنَّ النعمان بن بشير قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، في رجل وقع بجارية امرأته : « إنْ كانت أحَلَّتها له فاجلدوه ، وإن لم تكن أحلَّتها فارْجُمُوه » . ( جامع الأصول 4 : 273 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1020 ] بالاسناد عن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم : « ادْرَأوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ ، وَلا شَفَاعَةَ وَلا كَفَالَةَ وَلا يَمِينَ فِي حَدٍّ » . ( وسائل الشيعة 28 : 80 ) [ 1021 ] وبالاسناد إلى مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَحَدِهِمَا عليهما السلام قَالَ : « إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ ، فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي » . ( وسائل الشيعة 28 : 80 )